علي أصغر مرواريد

914

الينابيع الفقهية

الحرمة ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ . ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته . المطلب الثالث : فيما يسجد عليه : وإنما يصح على الأرض أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها ، فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ، ومعتاد الأكل كالفاكهة والثياب ، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ ، ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه ، ولا على النجس وإن لم يتعد إليه ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي . ويشترط الملك أو حكمه ، ويجوز على القرطاس إذا اتخذ من النبات فإن كان مكتوبا كره ، ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت وإلا فلا . الفصل السادس : في الأذان والإقامة : وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : المحل : يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة أداء وقضاء للمنفرد والجامع الرجل والمرأة بشرط أن تسر ، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية الصلاة ثلاثا ، ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ، والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا . ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم يتفرق الأولى وإلا استحبا ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة ، ولا يصح إلا بعد دخول الوقت وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده .